اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 26
وأمّا إذا كان بعنوان الجعالة
فلا مانع منه؛ لأنّه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة. وكذا إذا كان بعنوان الإباحة
بالعوض [1].
(مسألة
11) إذا قال: «إن خطت هذا الثوب فارسيّاً أيبدرز فلك درهم، وإن خطته روميّاً
أيبدرزين فلك درهمان»، فإن كان بعنوان الإجارة بطل، لما مرّ من الجهالة.
وإن
كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة صحّ.
وكذا
الحال إذا قال: «إن عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك درهمان، وإن عملته في
الغد فلك درهم» والقول بالصحّة إجارة في
لو
أنشأ الإجارة بعنوان الجعالة أو بعنوان الإباحة بالعوض
[1]
بأن يجعل المالك منفعة الدار لمن يعطيه درهماً، ولكن هذا غير مقصود في مثل قوله:
«آجرتك كل شهر بكذا» ولذا يؤتى الدرهم أُجرة على سكنى الدار.
ولو
اريد جعل الدرهم على السكن فهذا غير صحيح؛ لأنّ المعتبر في الجعالة الجعل للعامل
لا على العامل.
وأمّا
الإباحة بالعوض فهي أيضاً غير صحيحة؛ لأنّ المراد بالإباحة هي المالكية التي عبارة
عن الإذن في السكنى، فإن كانت الاجرة عوضاً عن هذه الإباحة فلازمه استحقاق المالك
تلك الاجرة بإباحته ولو مع بطلانها فيما بعد بموته أو تلف العين المستأجرة ونحوهما
كما لا يخفى.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 26