responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 263

الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة اصول الزرع فنبتت فإن لم يعرض المستأجر [1] عنها كانت له.

وإن أعرض عنها [2] وقصد صاحب الأرض تملكها كانت له.

ولو بادر آخر إلى تملكها ملك وإن لم يجز له الدخول في الأرض إلّا بإذن مالكها.

حكم اصول الزرع الباقية إذا نبتت بعد انقضاء مدة الإجارة

[1] لأن ملك الزرع والشجر تابع لملك البذر والأصل من غير خلاف يعرف. وعلى ذلك سيرة العقلاء من المتشرعة وغيرهم.

ويشهد له مثل معتبرة عقبة بن خالد المروية في الباب 2 من أبواب الغصب قال:

«سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل، فزرعها بغير إذنه، حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض، فقال: زرعت بغير إذني، فزرعك لي، وعليّ ما أنفقت، أله ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه، ولصاحب الأرض كراء أرضه»[1].

[2] المنسوب إلى المشهور أن الإعراض يوجب الخروج عن الملك.

ويستدل على ذلك بما ورد في متاع أصحاب السفينة المغروقة كمعتبرة السكوني المروية في الباب 11 من أبواب اللقطة عن أبي عبداللَّه عليه السلام- في حديث- عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:

«وإذا غرقت السفينة


[1] وسائل الشيعة 25: 387، الحديث 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست