اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 264
وما فيها، فأصابه الناس، فما
قذف به البحر على ساحله فهو لأهله، وهم أحق به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه
فهو لهم»[1].
حيث
إنّ أصحاب السفينة لايعرضون عادة عما يخرجه البحر؛ لذا حكم- سلام اللَّه عليه-
بأنه ملك أصحابها.
ونحوها
عن الشعيري، قال:
«سئل
أبو عبداللَّه عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر، فأخرج بعضها بالغوص، وأخرج
البحر بعض ما غرق فيها، فقال:
أمّا
ما أخرجه البحر فهو لأهله، اللَّه أخرجه، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم، وهم أحقّ
به»[2].
وفيه:
أن غاية مدلولها أنه إن ترك المالك- في غرق السفينة- متاعه وتمّ استيلاء الآخرين
عليه بالغوص ونحوه، فهو موجب لخروجه عن ملكه وصيرورته بمنزلة الشيء المباح فيدخل
في ملك المستولي عليه.
والتعدي
إلى ساير الموارد، خصوصاً إذا كان الإعراض فيها بمجرد القصد بدون إظهاره قولًا أو
عملًا يحتاج إلى دليل.
وبصحيحة
عبداللَّه بن سنان المروية في الباب 13 من أبواب اللقطة عن أبي عبداللَّه عليه
السلام قال:
«من
أصاب مالًا أو بعيراً في فلاة من الأرض، قد كلت وقامت، وسيبها صاحبها مما لم
يتبعه، فأخذها غيره، فأقام عليها، وأنفق نفقة