responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 262

الثالثة: يجوز استئجار الصبي المميز من وليه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعي لقراءة القرآن والتعزية والزيارات، بل الظاهر جوازه لنيابة الصلاة عن الأموات بناءً على الأقوى [1] من شرعية عباداته.

فيه ما لا يخفى: فإن تعيين العمل المستأجر عليه بمجرد صدق العنوان لا يرفع الجهالة كما لا يكفي تعيين المبيع في مثل بيع السلم بصدق عنوان الحنطة- مثلًا- كما لا يخفى.

استئجار الصبي المميّز لقراءة القرآن والتعزية والزيارات‌

[1] لا يخفى أنّ مشروعية عمل من الصبي لا يلازم صحة استيجاره للنيابة في ذلك العمل، كما أنّ عدم مشروعية عمل من شخص لا يلازم عدم مشروعية نيابته عن الغير في ذلك العمل- مثلًا- لا تشرع القصاص لغير الولي، ولكن يجوز نيابته عن الولي في القصاص.

والصلاة اليومية مشروعة للمكلف، ولكن لايجوز استيجاره للنيابة فيها عن الحيّ الآخر بل اللازم في موارد النيابة قيام الدليل على مشروعية العمل من المنوب عنه ومشروعية نيابة الغير عنه في ذلك العمل.

وببالي أنه ليس في أدلة القضاء عن الميت إطلاق تام يقتضي جواز قضاء الصبي عن الميت صلاته أو صومه.

ومقتضى استصحاب الصلاة والصوم على عهدة الميت بعد قضائه عدم كفاية نيابته، بل عدم صحة الاستيجار على تلك النيابة، فتدبر.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست