responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 261

الثانية: لا بأس بأخذ الاجرة على قراءة تعزية سيدالشهداء وسائر الأئمة- صلوات اللَّه عليهم- ولكن لو أخذها على مقدماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى [1].

أخذ الاجرة على قراءة تعزية سيّدالشهداء وسائر الأئمة عليهم السلام‌

[1] وذلك فإنّ التعزية للأئمة عليهم السلام من النياحة للموتى، وباعتبار كونها من الأعمال المقصودة المحلّلة يجوز أخذ الأُجرة عليها- وقد ذكرنا تمام الكلام في ذلك في المكاسب المحرمة- بل تعزية سيد الشهداء وساير الأئمة عليهم السلام ومن يتعلّق بهم كساير الأعمال المرغوبة إليها في الشرع ويتقرّب العبد بها إلى اللَّه سبحانه، وتعدّ من صالح أعمال العبد وأرقاها التي يتخلّص العبد بها من عذاب الجحيم ويدخل الجنة، فراجع بعض ما ورد في ذلك من المرويّات في الباب 43 و 44 من أبواب المزار من الوسائل‌[1].

ثم إن أخذ الاجرة على قراءة العزاء بنحو الاستيجار فيما إذا كانت القراءة غير معلومة للمستأجر من حيث الكيفية والمقدار أو هما معاً لا يخلو عن تأمّل. للجهالة في العمل المستأجر عليه، فلابد في مثل هذه الموارد من أخذ اجرة المثل أو تعيين القراءة بحسبهما.

وما يقال: من أنه ربما يتخلّص عن ذلك بالإجارة على كلّي القراءة وذكر المصاب فيستحقّ الاجرة المعينة.


[1] وسائل الشيعة 14: 443.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست