responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 260

المزارعة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام‌

«في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مئتي درهم في السنة، قال: لا بأس»[1].

وذكر السيد الحكيم‌[2]- طاب ثراه-: أنّ هذه الصحيحة مدلولها خصوص إجارة الأرض بمئتي درهم واشتراط خراجها على المستأجر فهي بمدلولها الوضعي ظاهرة في الإجارة مع اشتراط الخراج على المستأجر لا بإلاطلاق.

وفيه ما لايخفى: فإن دفع الأرض إلى الرجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مئتي درهم يمكن كونها بنحو الإجارة.

ويمكن كونه‌ بنحو المزارعة، بأن زارع المدفوع إليه بحصة الخراج مع اشتراط إعطاء مئتي درهم في السنة.

ويمكن كونها بنحو المصالحة على منفعة الأرض بما ذكر، فدلالتها على الجواز لا تخرج عن الإطلاق بمعنى ترك الاستفصال في الجواب، واللَّه سبحانه هو العالم.


[1] وسائل الشيعة 19: 57، الحديث 1.

[2] مستمسك العروة الوثقى 12: 192- 193.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست