responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 25

الاجرة، بل جهالة المنفعة أيضاً من غير فرق بين أن يعيّن المبدأ أو لا، بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة أُخرى.

إلّا أن يقال: إنّه حينئذ ينصرف إلى المتّصل بالعقد. هذا إذا كان بعنوان الإجارة.

باجرة معيّنة بخلاف منفعتها في الشهر الثاني، فتبطل باعتبار عدم إحراز التمليك والتملّك بالإضافة إليه فعلًا.

نعم، لو سكن المستأجر الدار بعد انقضاء الشهر الأول بقصد الإجارة في الشهر الثاني لكان سكناه إجارة معاطاتية. وهكذا في الشهر الثالث وما بعد.

وهذا في العبارة الثانية أوضح ويشهد له صحيحة أبي حمزة المروية في الباب 8 من كتاب الإجارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول: اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة، ويسمّي ذلك؟ قال: لا بأس به كلّه»[1].

فإنّ احتمال الفرق بين مدلول الرواية والمفروض في المقام بالإضافة إلى العبارة الثانية ضعيف.

ومما ذكرنا يظهر وجه الصحة- بالإضافة إلى الشهر الأول في قوله:

«آجرتك شهراً أو شهرين»- فيما كانت اجرة كل شهر معينة بأن يقول:

«آجرتك شهراً بدرهم وإن استأجرت الشهر الثاني فبدرهم آخر».


[1] وسائل الشيعة 19: 111، الحديث 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست