responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 249

وعلى هذا فيضمن له عوض النقص الحاصل من ذلك.

ولا يجوز له نقضه إذا كان الخيط للمستأجر، وإن كان له كان له ويضمن النقص الحاصل من ذلك.

ولا يجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر، كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه المؤجر.

هذا ولو تنازعا في هذه المسألة والمسألة المتقدمة قبل الحمل وقبل الخياطة فالمرجع التحالف.

(مسألة 14) كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر [1].

ولا يجب على الأجير قبول عوض الخيوط لو طلبه المستأجر لقاعدة سلطنة الأجير على خيوطه، كما أنه ليس على المستأجر قبول عوض الثوب لو طلبه المستأجر لتلك القاعدة.

ولو تنازعا في هذه المسألة والمسألة السابقة قبل الحمل والخياطة فالمرجع التحالف؛ لأن كلًا من المستأجر والأجير مدّع ومنكر على ما تقدم، واللَّه سبحانه هو العالم.

كلّ من قدّم قوله في التنازع كان عليه اليمين للآخر

[1] لما دلّ على أنّ‌

«البيّنة على المدّعي واليمين على من ادّعي عليه»[1].


[1] وسائل الشيعة 27: 244، الباب 8 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 3.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست