نعم،
إذا كانت الخيوط للأجير فله نزعها، وإن كان النزع موجباً للتصرف في الثوب وموجباً
للنقص فيه.
ويستفاد
ذلك من مثل صحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب 33 من أبواب الإجارة الواردة في
مستأجر غرس أو زرع نخلًا أو زرعاً في البستان من غير إذن المالك واستئماره.[1]
وإذا أوجب النزع النقص في الثوب يضمن الأجير ذلك النقص ب «قاعدة الإتلاف»[2]
أو «قاعدة اليد»[3].
[2] وهي« من أتلف مال الغير فهو له ضامن» حيث لم
نجد نص ذلك مع التتبع في مظانّها، والظاهر أنها مستفادة من عدّة روايات وردت في
أبواب مختلفة: ذكرناها في الصفحة 68 و 109، فلتراجع هناك.