responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 250

ويقيّد ذلك بما إذا طلب منه المدّعي، وان الاستحلاف حق له على المنكر، كما هو ظاهر صحيحة ابن أبي يعفور[1] الآتية وغيرها.

ثم لا يخفى أنّ الحكم بثبوت الدعوى بالبينة أو باليمين المردودة ونحوها أو نفي الدعوى بيمين المنكر لا يكون إلّاثبوتاً ونفياً ظاهرياً والواقع بحاله.

ويستفاد ذلك من الروايات المتفرقة في أبواب القضاء:

منها صحيحة هشام بن الحكم المروية في الباب 2 من أبواب كيفية الحكم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إنما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً، فإنما قطعت له به قطعة من النار»[2].

ومقتضاها عدم قطع المال للمدعي، ولو علم بعد القضاء له أنه قطع من مال أخيه، وأن اليمين لا يوجب ذهاب مال أخيه أو سقوط حقّه.

نعم، لا يجوز للمدّعي بعد تمام القضاء واستحلافه المنكر المطالبة بما كان مطالباً له، ولو أمكن له أن يأتي على مدّعاه فعلًا شهوداً.

وفي صحيحة عبداللَّه بن أبي يعفور المروية في الباب 9 من أبواب كيفيّة الحكم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر


[1] وسائل الشيعة 27: 244، الباب 9، الحديث 1.

[2] المصدر السابق: 232، الحديث 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست