responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 247

إليه إذا لم يرضَ، ويضمن له إن تلف أو عاب لعدم كونه أميناً حينئذ في ظاهر الشرع.

(مسألة 13) إذا خاط ثوبه قباء وادعى المستأجر أنه أمره بأن يخيطه قميصاً فالأقوى تقديم قول المستأجر [1] لأصالة عدم الإذن في خياطته قباءً.

حكم ما لو اختلفا في كيفيّة العمل‌

[1] هذا إذا لم يكن عقد إجارة في البين، كما إذا ادّعى المالك أنه أمره بأن يخيطه قميصاً وادّعى العامل أنه أمره بأن يخيطه قباءً، فإن مقتضى أصالة عدم الأمر بخياطته قباءً هو عدم استحقاق العامل اجرة المثل والأمر بخياطته قميصاً لا أثرله حتى يجري الأصل في ناحيته.

وكذا إذا كان في البين عقد إجارة، ولكن كانت اجرة المثل لخياطته قميصاً مساوياً للُاجرة المسمّاة، فإن معه تجري أصالة عدم وقوع الإجارة على خياطته قباءً وأصالة عدم وقوعها على خياطته قميصاً لاتجري باعتبار عدم الأثر لتلك الإجارة.

نعم، إذا كانت اجرة المثل لخياطته قميصاً أكثر من الاجرة المسمّاة فيتحالفان، فإن الأجير يدّعي استحقاقه فعلًا بالاجرة المسمّاة، والمالك يدّعي استحقاقه اجرة المثل لخياطته قميصاً؛ لأن الأجير فوّته عليه، وينكر كل منهما ما يدّعيه الآخر، كما مرّ في المسألة السابقة.

وإنّ الأجير لا يستحقّ الاجرة على خياطته قباءً لعدم إحراز

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست