اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 246
وإن طلب منه الرد إلى المكان
الأول وجب عليه [1]، وليس له رده
لو
طلب المستأجر من المؤجر الردّ إلى المكان الأوّل
[1]
لا ينبغي الريب في أنه يجوز للمالك المطالبة بردّ المتاع إلى مكانه الأول.
وأنه
يضمن الأجير تلف ذلك المتاع أو عيبه في غير مورد التحالف، كما إذا كان اختلافهما
بعد زمان الإجارة وتساوي اجرة المثل لحمله إلى البلد الفلاني مع الاجرة المسمّاة
أو كونها أقلّ؛ لأن استصحاب عدم وقوع الإجارة على الحمل إلى البلد الذي حمل المتاع
إليه فعلًا بلا معارض.
ومن
آثار عدم وقوع الإجارة عليه ضمان الأجير وجواز مطالبة المالك ردّه إلى مكانه
الأول.
ويشبه
المقام ما إذا أخذ الغير طعامه بدعوى أنّ المالك قد أذن في إتلافه مجاناً وأنكر
المالك الإذن، فإنه يترتّب على استصحاب عدم الإذن وجوب ردّه إلى مالكه وضمان تلفه
أو إتلافه على مدّعي الإذن.
وأما
في موارد التحالف فلا يمكن الحكم بهما؛ لأنّ جواز المطالبة بردّ المتاع وكذا ضمان
الأجير تلفه أو عيبه من آثار عدم وقوع الإجارة على الحمل إلى البلد الفعلي.
وقد
فرضنا عدم إحراز وقوعها أو عدم وقوعها عليه؛ لأنّ استصحاب عدم وقوعها عليه قد سقط
بالمعارضة مع استصحاب عدم وقوعها على الحمل إلى البلد الذي يذكره المالك، فلاحظ
وتدبّر.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 246