responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 245

الإجارة زمان أصلًا أو اشترط ولكن لم ينقض ذلك الزمان.

فإن الأجير دعواه في الفرض استحقاقه فعلًا الاجرة المسمّاة باعتبار تسليمه العمل المستأجر عليه، والمالك يدّعي أنه يستحقّ له أن يطالب الأجير بحمل المتاع إلى البلد الفلاني.

فكل منهما يدّعي أمراً ينكره الآخر فيكون استصحاب عدم وقوع الإجارة على الحمل الى البلد الذي يدّعيه، معارضاً باستصحاب عدم وقوعها على الحمل إلى البلد الذي يذكره الآخر.

وكذا أصالة عدم استحقاق الأجير المطالبة فعلًا بالاجرة المسمّاة معاً بأصالة عدم استحقاق المالك المطالبة بالحمل إلى البلد الآخر، فيحكم بعد التحالف بانفساخ الإجارة، ولا يكون على المالك اجرة الحمل الفعلي، حيث لم يثبت أنه بأمره وإجارته.

وكذا يكون المورد من موارد التحالف فيما إذا كان الاختلاف بعد زمان الإجارة ولكن تكون اجرة المثل على الحمل الذي يدّعيه المالك أكثر من الاجرة المسمّاة، فإن المالك في الفرض يدّعي على الأجير اجرة المثل للحمل الذي فوّته عليه، ويدّعي الأجير الاجرة المسمّاة لحمله الفعلي فكل منهما ينكر ما يدّعيه الآخر.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست