responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 244

(مسألة 9) إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا، فالقول قول منكره [1].

(مسألة 10) إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران- مثلًا- فالقول قول منكر الأزيد.

(مسألة 11) إذا اختلفا في الصحة والفساد قُدّم قول من يدّعي الصحة [2].

(مسألة 12) إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد، فقال المستأجر:

«استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني، غير ذلك البلد»، وتنازعا، قُدّم قول المستأجر [3] فلا يستحق المؤجر اجرة حمله.

لو اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا

[1] لاصالة عدم الاشتراط فإن الشرط في المعاملات كما ذكرنا التزام زائد على أصل المعاملة فإذا شك في ذلك الالتزام فالأصل عدمه.

لو اختلفا في صحّة الإجارة وفسادها

[2] لاصالة الصحة الجارية في المعاملات وهذه تكون حاكمة على استصحاب عدم المعاملة أو عدم انتقال العوضين، كما حرّر في محلّه.

حكم النزاع في تعيين البلد المحمول إليه المتاع‌

[3] لا يخفى أنه ربما يكون المورد من موارد التحالف كما لو فرض الاختلاف، مع إمكان حمله إلى البلد الذي يذكره المالك، بأن لم يشترط في‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست