اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 243
منفعة الفرس محرز بالوجدان
والأصل عدم وقوع الإجارة عليه ولازم ذلك كونه منكراً والمستأجر مدعياً.
لا
يقال: أصالة عدم وقوع الإجارة على الفرس معارضة بأصالة عدم وقوعها على
الحمار، وبعد تعارضهما وتساقطهما يكون المرجع أصالة عدم اشتغال ذمة المستأجر بأزيد
ممّا يعترف به وهي عشرة دراهم، فيكون المستأجر منكراً لا المالك.
فإنه
يقال: أصالة عدم وقوع الإجارة على الحمار لامجرى لها في فرض الاستيفاء؛
لأنه إن اريد بها نفي استحقاق المالك المطالبة بالاجرة المسمّاة فاستحقاقه لها
فعلًا متفق عليه بين المتخاصمين.
وإن
اريد به إثبات وقوع الإجارة على الفرس حتى ينتفي الموضوع في «قاعدة الاحترام»[1]
فمن الظاهر أنها لاتثبت وقوع الإجارة على الفرس فإنها من الأصل المثبت.