responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 240

(مسألة 7) إذا تنازعا في مقدار الاجرة قدم قول المستأجر [1].

(مسألة 8) إذا تنازعا في أنه آجره بغلًا أو حماراً أو آجره هذا الحمار- مثلًا- أو ذاك فالمرجع التحالف [2].

وكذا لو اختلفا في الاجرة أنها عشرة دراهم أو دينار.

الباب 29 وغيرها[1] أن يكون الأجير منكراً في دعوى المستأجر تفريطه أو التعدي مع إحراز التلف، كما لا يخفى.

لو تنازعا في مقدار الاجرة

[1] لأصالة عدم اشتغال ذمة الأجير بأزيد من مقدار الأقلّ بعد تساقط استصحاب عدم وقوع الإجارة بأكثر بمعارضته باستصحاب عدم جريانها بالأقل.

لو اتفقا في أصل الإجارة ومقدار الاجرة واختلفا في العين المستأجرة ...

[2] وقد يقال‌- كما عن السيد الحكيم طاب ثراه-: إن التحالف في المسألة مبنيّ على أن يكون المعيار في تمييز المدّعي عن المنكر هو مصبّ الدعوى‌[2]، فإنه عليه يكون دعوى المالك إجارة الحمار- مثلًا- بعشرة في مقابل دعوى المستأجر بإجارة الفرس بعشرة.

وأما بناءً على ما هو الصحيح من كون المعيار في تمييزه الغرض‌


[1] انظر وسائل الشيعة 19: 142، الحديث 4 و 18 و 23 في الباب نفسه.

[2] مستمسك العروة الوثقى 12: 169.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست