responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 241

المقصود يكون المستأجر مدعياً والمالك منكراً، حيث إنهما يتفقان على استحقاق المالك الاجرة- يعني عشرة دراهم- ولكن المستأجر يدعي ملكية منفعة الفرس والمالك ينكرها.

وغرض المالك من دعواه بوقوع الإجارة على الحمار نفي ما يدّعيه المستأجر من استحقاقه منفعة الفرس وليس له غرض آخر؛ ولذا يجوز له الاكتفاء بإنه لم يؤجر الفرس بعشرة.

وعلى ذلك، فيجرى استصحاب عدم وقوع الإجارة على الفرس بلا معارض. وإذا حلف المالك على نفي دعوى المستأجر فليس للمستأجر مطالبة شي‌ء.

أقول: المقام من موارد التحالف. وقد ذكرنا أنّ الميزان في تمييز المدعي عن المنكر مطابقة قول أحد المتخاصمين مع الحجة المعتبرة فعلًا من قاعدة أو أصل، سواء كانت تلك القاعدة أو الأصل جارياً في مصب الدعوى أو ما يترتّب عليه المسمّى بالغرض والأثر.

وفيما نحن فيه الأثر المترتّب على وقوع الإجارة على الحمار استحقاق المالك المطالبة بالاجرة بتسليم الحمار وتمكين المستأجر من الانتفاع به.

وأثر وقوع الإجارة على الفرس استحقاق المستأجر المطالبة بالفرس بدفع الاجرة إلى المالك، وكما أن استصحاب عدم وقوع الإجارة على الفرس معارض باستصحاب عدم وقوعها على الحمار.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست