responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 239

(مسألة 6) يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه من قيام البيّنة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعدّيه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك.

والشيخ في موضعين من النهاية[1] بل نسبه في المسالك إلى المشهور[2].

وقد يقال: إنّ الأظهر كما ذكر الماتن رحمه الله هو الأول؛ لأن الترجيح مع الطائفة الاولى فإن العامة على ما حكي عن أكثرهم على الثاني.

وفيه أنه لم يظهر كون طلب الأجير بالبينة قول جميع العامة أو أكثرهم، بل المسألة عندهم خلافية، مع أن الترجيح بموافقة العامة ومخالفتها بعد عدم الجمع العرفي بين الطائفتين.

ومقتضى الجمع بين الروايات على اختلاف مضامينها الاكتفاء في عدم الضمان باليمين أو البينة أو قيام أمارة على صدقه مثل: أن يدعي السرقة أو التلف وقد احرز سرقة متاعه أو حرقها بحمل المطلق من الروايات على مقيدها.

وما في مصححة أبي بصير[3] من تخويفه بالبينة والاستحلاف ظاهره تخييره بين إقامة البيّنة أو الاستحلاف على دعوى تلف المال كما لا يخفى.

ولو اغمض عن ذلك أيضاً ووصلت النوبة الى تساقط الطرفين للمعارضة فمقتضى كون الأجير مؤتمناً كما في صحيحة الحلبي المروية في‌


[1] النهاية: 447، 448.

[2] المسالك 5: 233.

[3] وسائل الشيعة 19: 144- 145، الباب 29 من أبواب الإجارة، الحديث 11.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست