responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 225

على أموالهم»[1] مع ملاحظة أنّ استيفاء مال الغير، ومنه إبقاء الزرع أو الغرس في الأرض المستأجرة المفروضة نوع إتلاف لمنفعة الأرض على مالكها فيضمن عوضها.

نعم، إذا فرض أنّ قلع الزرع أو الغرس ضرر على المستأجر والإبقاء ضرر على المالك لم تجرِ قاعدة «نفي الضرر» كسقوطها بالتعارض كما هو المقرر في محلّه بلا فرق بين كون ضرر أحدهما أقل أو أكثر فيرجع الى عموم «سلطنة الناس على أموالهم» وحرمة التصرف فيها بغير إذن ملّاكها.

فلو تصرّف وترتّب الضرر كان ضامناً لما أتلف لدلالة النصوص الخاصة:

فمنها معتبرة: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، قال:

«كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام: رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر، ويعطل هذه الرحى، أله ذلك، أم لا؟ فوقّع عليه السلام: يتّقي اللَّه، ويعمل في ذلك بالمعروف، (ولا يضرّ) أخاه المؤمن»[2].


[1] لقول النبي صلى الله عليه و آله:

« الناس مسلّطون على أموالهم».

عوالي اللآلي 1: 222، الحديث 99 و 457، الحديث 198 و 3: 208، الحديث 49.

[2] الكافي 5: 293، الحديث 5.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست