اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 226
نعم، لو استأجرها مدّة يبلغ
الزرع فاتفق التأخير لتغيّر الهواء أو غيره أمكن أن يقال: بوجوب الصبر على المالك
مع الاجرة، للزوم الضرر، إلّا أن يكون موجباً لتضرّر المالك.
ومنها:
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن رجل، عن أبي
عبداللَّه عليه السلام، قال:
«سألته
عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض، فأراد الرجل أن يجعل عينه أسفل
من موضعها التي كانت عليه، وبعض العيون إذا فعل [بها] ذلك أضرَّ بالبقية من
العيون، وبعض لا يضرّ من شدّة الأرض؟ قال: فقال: ما كان في مكان شديد فلا يضرّ،
وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضرّ ...»[1]
الحديث.
أقول:
الأظهر وجوب القلع حتى فيما إذا استأجر الأرض مدّة يبلغ الزرع فاتّفق التأخير
لتغيّر الهواء، ونحوه.
ومع
عدم تضرر مالك الأرض بالصبر مع الاجرة، حيث إن «قاعدة الضرر»[2]
لا تجري في موارد كان الرفع فيها خلاف الامتنان، ولا امتنان في رفع حرمة التصرف في
تلك الأرض عن المستأجر وحرمان مالكها ونفي سلطان مالكها عنها كما لا يخفى.