responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 226

نعم، لو استأجرها مدّة يبلغ الزرع فاتفق التأخير لتغيّر الهواء أو غيره أمكن أن يقال: بوجوب الصبر على المالك مع الاجرة، للزوم الضرر، إلّا أن يكون موجباً لتضرّر المالك.

ومنها: محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن رجل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال:

«سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض، فأراد الرجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها التي كانت عليه، وبعض العيون إذا فعل [بها] ذلك أضرَّ بالبقية من العيون، وبعض لا يضرّ من شدّة الأرض؟ قال: فقال: ما كان في مكان شديد فلا يضرّ، وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضرّ ...»[1]

الحديث.

أقول: الأظهر وجوب القلع حتى فيما إذا استأجر الأرض مدّة يبلغ الزرع فاتّفق التأخير لتغيّر الهواء، ونحوه.

ومع عدم تضرر مالك الأرض بالصبر مع الاجرة، حيث إن «قاعدة الضرر»[2] لا تجري في موارد كان الرفع فيها خلاف الامتنان، ولا امتنان في رفع حرمة التصرف في تلك الأرض عن المستأجر وحرمان مالكها ونفي سلطان مالكها عنها كما لا يخفى.


[1] الكافي 5: 293، الحديث 3.

[2] لقول النبي صلى الله عليه و آله:

« لا ضرر ولا ضرار في الإسلام».

وسائل 26: 14، الباب 1 من أبواب موانع‌الإرث، الحديث 10.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست