responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 224

لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع، وليس له الإبقاء ولو مع الاجرة [1] ولا مطالبة الأرش مع القلع؛ لأن التقصير من قبله.

إذا انقضت مدّة إجارة الأرض ولم يدرك الزرع‌

[1] وذلك لعدم حقّ للمستأجر في الأرض المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة. ولا يجوز له التصرف في الأرض بعد انقضاء الإجارة إلّا بإذن مالكها.

ومن التصرف فيها إبقاء الزرع والغرس، ولافرق في ذلك بين استيجار الأرض للانتفاع بها مطلقاً أو استيجارها للزرع أو الغرس. فزرع أو غرس ما لا يدرك في تلك المدة وقاعدة «نفي الضرر»[1] لا يرفع حرمة التصرف في تلك الأرض بإبقاء الزرع أو الغرس؛ لأنها لاتجري في موارد الإقدام على الضرر، كما إذا كان غرس ما لا يدرك أو زرعه بتقصير من المستأجر كما هو الفرض.

نعم، لو غرس أو زرع ما يدرك في تلك المدّة عادة فاتّفق عدم الإدراك لتغيّر الهواء ونحوه، فقد ذكر الماتن رحمه الله: أنه يمكن أن يقال: بوجوب الصبر على المالك مع الاجرة، حيث إن ذلك مقتضى حكومة قاعدة «نفي الضرر» على خطاب حرمة التصرف في مال الغير وخطاب «سلطنة الناس‌


[1] لقول النبي صلى الله عليه و آله:« لا ضرر و لا ضرار في الإسلام». وسائل الشيعة 26: 14، الباب 1 من أبواب‌موانع الإرث، الحديث 10.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست