اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 223
والمفروض عدم تعيين الاجرة في
المقام، بل عدم قصد الإنشاء منهما ولا فعل من المستأجر، بل يكون من باب العمل
بالضمان، نظير الإباحة بالضمان، كما إذا أذن في أكل طعامه بضمان العوض، ونظير
التمليك بالضمان، كما في القرض على الأقوى من عدم كونه معاوضة.
فهذه
الامور عناوين مستقلّة غير المعاوضة، والدليل عليها السيرة بل الأخبار أيضاً، وأما
الكراهة فللأخبار أيضاً.
(مسألة
26) لو استأجر أرضاً مدة معيّنة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدّة فبعد
انقضائها للمالك أن يأمره بقلعها، بل وكذا وضربه عليه السلام غلمانه لعلّه لخروجهم
عن طاعته وتصرفهم في ملكه مع منعهم عن التصرف فيه باستعمال العامل فيه بلا مقاطعة.
وما
ذكرنا من ظهور التعليل قرينة أيضاً على رفع اليد من ظهور رواية مسعدة بن صدقة
المروية في الباب المزبور عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«من
كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يستعملنّ أجيراً حتى يعلم ما أجره»[1].
وقريب
منها رواية الحسين بن زيد، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام- في حديث المناهي- قال:
«نهى
رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن يستعمل أجير حتى يعلم ما اجرته»[2].