responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 222

فيكون عمل العامل بالضمان نظير الإباحة بالضمان، كما لو أذن له في أكل طعامه بضمان العوض، وهذه الإباحة بالضمان مع الأمر بالعمل مطلقاً موجب للضمان بالسيرة العقلائية الدارجة حتى بين المسلمين.

لا يقال: قد ورد المنع عن السيرة في صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري المروية في الباب 3 من أبواب الإجارة قال:

«كنت مع الرضا عليه السلام في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي، فقال لي: انصرف معي فَبِت عندي الليلة، فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب، فنظر إلى غلمانه يعملون في الطين أواري الدواب وغير ذلك وإذا معهم أسود ليس منهم، فقال: ما هذا الرجل معكم؟ قالوا: يعاوننا ونعطيه شيئاً، قال: قاطعتموه على اجرته؟

قالوا: لا، هو يرضى منّا بما نعطيه، فأقبل عليهم يضربهم بالسوط، وغضب لذلك غضباً شديداً، فقلت: جعلت فداك لم تدخل على نفسك؟ فقال: إنّي قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرّة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه على أُجرته.

واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئاً بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشي‌ء ثلائة أضعاف على اجرته إلّاظّن أنّك قد نقصته اجرته، وإذا قاطعته ثم أعطيته اجرته حمدك على الوفاء، فإن زدته حبّة عرف ذلك لك ورأى أنّك قد زدته»[1]

ولكن لا يخفى أنها دالة على استحقاق العامل بغير مقاطعة اجرة المثل. نعم، ظاهرها بقرينة التعليل كراهة استعمال العامل بلا مقاطعة،


[1] وسائل الشيعة 19: 104- 105، الحديث 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست