responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 221

(مسألة 25) يجوز أن يستعمل الأجير [1] مع عدم تعيين الاجرة وعدم إجراء صيغة الإجارة فيرجع إلى اجرة المثل، لكنه مكروه، ولا يكون حينئذ من الإجارة المعاطاتية كما قد يُتخيّل؛ لأنه يعتبر في المعاملة المعاطاتية اشتمالها على جميع شرائط تلك المعاملة عدا الصيغة.

فإنه يقال: ما ذكر إنما هو بالإضافة إلى اشتراط العمل. وأما إذا كان المشروط مالًا ونحوه فظاهر الاشتراط الملكية.

فلو قال: «بعت متاعي بكذا على أن تكون نفقتي في هذا اليوم عليك» فيكون مفاد الشرط أيضاً ملكية النفقة ويستحق البائع مع عدم الإنفاق مطالبة المشتري ببدلها، واللَّه سبحانه هو العالم.

استعمال الأجير مع عدم تعيين الاجرة

[1] حيث إنه ليس استدعاء العمل من الغير مجاناً أو بالعوض من المحرمات.

وقد ذكرنا أنّ الاستدعاء والأمر بالعمل مطلقاً مع عدم قصد تبرع العامل يوجب استحقاق اجرة المثل.

والاستدعاء المزبور لا يكون من الإجارة المعاطاتية، حيث يعتبر في المعاطاة اجتماع شرائط الإجارة. ومنها: تعيين الأُجرة، وإنشاؤها بالفعل.

والمفروض في المقام: أنه لم يعيّن الاجرة للعامل ولم يقصد هو والمستدعي تمليك العمل وتملّكه بتلك الاجرة، بل لو كان الاستدعاء معاملة فتدخل في الجعالة مع قصد المستدعي إعطاء اجرة المثل، وإلّا

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست