responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 220

وعلى الأول لابد من تعيينها كماً وكيفاً إلّاأن يكون متعارفاً، وعلى الثاني على ما هو المعتاد المتعارف.

ولو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرّع يستحق مطالبة عوضها [1] على الأول، بل وكذا على الثاني؛ لأن الانصراف بمنزلة الشرط.

وثانياً: يكون مدلولها أنّ مكافئة الأجير على نفقته المشروط في عقد الإجارة على المستاجر وأن مؤونة غسل ثياب الأجير والحمام في صورة اشتراط النفقة على المستأجر تجب من النفقة. والكلام في المقام في الإجارة على حوائج المستأجر مطلقاً وبلا اشتراط كون نفقة الأجير عليه. نعم، لو كانت دالة على أن نفقة الأجير على عمل خاص مع إطلاق الإجارة تكون على المستأجر لكانت دالة على كونها عليه في الإجارة على جميع الحوائج بالفحوى، كما لا يخفى.

[1] لأن الاشتراط أو الانصراف الذي في معنى الاشتراط يوجب استحقاق الأجير بالمطالبة إلّاإذا قصد المتبرع التبرع عن المستأجر.

لا يقال: الاشتراط لا يوجب استحقاق المشروط له المطالبة بالبدل، فإنه لو باع متاعه من زيد واشترط عليه أن يعمل له عملًا في زمان معين فلم يعمل المشتري، فليس للبايع إلّاخيار فسخ البيع لا مطالبة المشتري بعوض العمل المزبور، فإن العمل كما هو المقرّر في الباب الشروط لا يدخل بالاشتراط في ملك البايع حتى يستحق مطالبة المشتري ببدله.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست