اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 219
ونحوه، وليس منها مجرد عقد
الإجارة، فإنها لا تقتضي كونها على المستأجر.
وحكي
عن العلامة[1] والشهيد[2]
في بعض كتبهما أنها على المستأجر.
ويستدل
عليه برواية سليمان بن سالم المروية في الباب 10 من أبواب الإجارة قال:
«سألت
أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلًا بنفقة ودراهم مسمّاة على أن يبعثه إلى
أرض، فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده
ما يغنيه عن نفقة المستأجر، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم
يدعه فكافأه به الذي يدعوه، فمن مال من تلك المكافأة؟ أمن مال الأجير أو من مال
المستأجر؟ قال: إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله، وإلّا فهو على الأجير.
وعن
رجل استأجر رجلًا بنفقة مسمّاة ولم يفسّر شيئاً على أن يبعثه إلى أرض اخرى، فما
كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من؟