اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 218
(مسألة 24) يجوز استئجار من
يقوم بكل ما يأمره [1] من حوائجه فيكون له جميع منافعه، والأقوى أن نفقته على نفسه
[2] لا على المستأجر إلّا مع الشرط أو الانصراف من جهة العادة.
المراضاة
المعبّر عنها بالصلح، ولا مبادلة ما عنده بما عند الآخر، فإنه فرق بين قوله «لك ما
عندك ولي ما عندي» كما في الرواية وبين قوله «لك ما عندك بما عندك لي» فإن مفاد
الثاني هي المعاوضة، وعلى تقدير كون ظاهرها المصالحة كما يظهر من المشهور حيث
فهموا منها الصلح فيلتزم باستثناء هذه الصورة من إطلاق روايات حرمة الربا بأن
يلتزم بأنه لا بأس بالمصالحة بالأكثر فيما إذا كان مقدار كل منهما مجهولًا.
الكلام
في نفقة الأجير
[1]
بأن يملك المستأجر بالإجارة صلاحية الأجير لكل عمل يحتاج إليه.
وإذا
كان سنخ تلك الأعمال معلوماً فلا بأس بالإجارة المزبورة لعموم
«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1]
وغيره مما يقتضي صحة الإجارة ونفوذها.
[2]
كما عن غير واحد[2] من
القدماء والمتأخرين التصريح به، لأن كون نفقة شخص على شخص يحتاج إلى حكم الشرع أو
الموجب من الاشتراط