responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 217

المبادلة تكون به غالباً، ومثل ذلك لا يوجب رفع اليد عن الإطلاق.

نعم، إذا لم تكن بين المتجانسين مبادلة، كما إذا استقرض مقداراً من الحنطة من زيد واستقرض زيد منه مقداراً من الشعير، وأبرأ كل واحد منهما دين الآخر، فلا بأس بالإبراء المزبور حتى لو كان أحدهما أكثر. فإن إبراء كل منهما الآخر لايكون من المبادلة بين المالين حتى فيما إذا كان إبراء كل منهما شرطاً في إبراء الآخر؛ لإن الإبراء المشروط كالهبة المشروطة غير إنشاء المبادلة بين المالين.

وربما يقال: يرفع اليد عن الإطلاقات المتقدمة بصحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب 5 من أبواب أحكام الصلح عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:

«في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما»[1].

حيث إن الرواية تعمّ ما إذا علما بزيادة أحدهما عن الآخر، وظاهرها كون ما لكل منهما هو الطعام الخارجي لاطعام على صاحبه.

أقول: يمكن أن يكون قول كل منهما لصاحبه «لك ما عندك ولي ما عندي» من قبيل الهبة المعوضة حيث إن مفاد قوله «لك» هو التمليك لا إنشاء


[1] وسائل الشيعة 18: 445، الحديث 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست