responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 216

بكونها مثلًا بمثل سواء انشئت ابتداءً أو لا.

ففي موثقة منصور بن حازم المروية في الباب 16 من أبواب الربا عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس به، والثوب بالئوبين، قال: لا بأس به، والفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به، ثم قال: كلّ شي‌ء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، ...»[1].

وفي صحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب 9 من تلك الأبواب عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكلّ عشرة أرطال اثني عشر دقيقاً؟ قال: لا، قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالًا مسمّاة؟ قال: لا»[2]،

ونحوهما غيرهما من الروايات الظاهرة في عدم جواز المبادلة، كانت بعنوان البيع أو بغيره.

نعم، في بعض الروايات تعلّق النهي بالبيع مثل صحيحة الحلبي المروية في الباب 8 من أبواب الربا عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال:

«لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة، ولا يباع إلّامثلًا بمثل»[3].

ولكن هذه لا توجب تقييداً في الروايات المتقدمة؛ لأن النهي عن البيع باعتبار ان‌


[1] وسائل الشيعة 18: 153، الحديث 3.

[2] المصدر السابق: 141، الحديث 3.

[3] المصدر السابق: 138- 139، الحديث 4.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست