اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 216
بكونها مثلًا بمثل سواء انشئت
ابتداءً أو لا.
ففي
موثقة منصور بن حازم المروية في الباب 16 من أبواب الربا عن أبي عبداللَّه عليه
السلام قال:
«سألته
عن البيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس به، والثوب بالئوبين، قال: لا بأس به، والفرس
بالفرسين، فقال: لا بأس به، ثم قال: كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل
إذا كان من جنس واحد، ...»[1].
وفي
صحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب 9 من تلك الأبواب عن أبي جعفر عليه السلام
قال:
«سألته
عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكلّ عشرة أرطال اثني عشر
دقيقاً؟ قال: لا، قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالًا
مسمّاة؟ قال: لا»[2]،
ونحوهما
غيرهما من الروايات الظاهرة في عدم جواز المبادلة، كانت بعنوان البيع أو بغيره.
نعم،
في بعض الروايات تعلّق النهي بالبيع مثل صحيحة الحلبي المروية في الباب 8 من أبواب
الربا عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال:
«لا
يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة، ولا يباع إلّامثلًا بمثل»[3].
ولكن
هذه لا توجب تقييداً في الروايات المتقدمة؛ لأن النهي عن البيع باعتبار ان