responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 215

ولو قال: «آجرتك هذه الدار وصالحتك على هذا الدينار بعشرة دنانير»- مثلًا- فإن قلنا: بجريان حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس وحكم الربا في الصلح فالحال كالبيع [1]، وإلّا فيصح بالنسبة إلى المصالحة أيضاً.

وكان يقول لهم: نعم الشي‌ء الفرار من الحرام إلى الحلال»[1].

ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين قصد مبادلة المجموع بالمجموع أو قصد كل من العوضين على نحو الانحلال.

في إيقاع الإجارة والمصالحة في عقد واحد

[1] والأظهر اختصاص اعتبار التقابض في المجلس بالبيع؛ لأن مادل عليه من الروايات الموضوع فيها البيع.

ولا يكون الصلح حتى فيما إذا تعلّق بالمعاوضة بيعاً، حيث إن المنشأ فيه ابتداءً العنوان المعبّر عنه باللغة الفارسية ب «سازش» وتكون المعاوضة متعلّقاً له بخلاف البيع، فإن المنشأ فيه تمليك العين بالعوض ابتداءً على ما هو المقرر في تعريف البيع.

وأما حكم الربا فلا يبعد جريانه في الصلح أيضاً، فإن المنهي عنه في الروايات ليس خصوص البيع- أي بيع الشي‌ء بجنسه المكيل أو الموزون بالزيادة أو النقيصة- بل المستفاد منها أن معاوضة المتجانسين مشروطة


[1] وسائل الشيعة 18: 178، الباب 6 من أبواب الصرف، الحديث 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست