responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 214

وفي صحيحة الحلبي المروية في الباب 6 من أبواب الصرف عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به»[1].

وفي رواية أبي بصير المروية في الباب المزبور عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس»[2].

وفي صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال:

«سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربما عجّلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية، وإنّما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية؟ فقال: وما الرفقة؟ فقلت: القوم يترافقون ويجتمعون للخروج، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقيّة والبصرية، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفاً و خمسين منها بألف من الدمشقيّة والبصرية، فقال: لاخير في هذا أفلا يجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها، فقلت له: أشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم؟ فقال: لا بأس بذلك، إنّ أبي كان أجرأ على أهل المدينة منّي، فكان يقول: هذا، فيقولون: إنّما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعطِ ألف درهم ولو جاء بالف درهم لم يعطِ ألف دينار،


[1] وسائل الشيعة 18: 180، الحديث 4.

[2] المصدر السابق: 181، الحديث 7.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست