اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 214
وفي صحيحة الحلبي المروية في
الباب 6 من أبواب الصرف عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«لا
بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا
بأس به»[1].
وفي
رواية أبي بصير المروية في الباب المزبور عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«سألته
عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا
بأس»[2].
وفي
صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال:
«سألته
عن الصرف فقلت له: الرفقة ربما عجّلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية،
وإنّما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية؟ فقال: وما الرفقة؟ فقلت: القوم يترافقون
ويجتمعون للخروج، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقيّة والبصرية، فبعثنا
بالغلة فصرفوا ألفاً و خمسين منها بألف من الدمشقيّة والبصرية، فقال: لاخير في هذا
أفلا يجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها، فقلت له: أشتري ألف درهم وديناراً بألفي
درهم؟ فقال: لا بأس بذلك، إنّ أبي كان أجرأ على أهل المدينة منّي، فكان يقول: هذا،
فيقولون: إنّما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعطِ ألف درهم ولو جاء بالف درهم
لم يعطِ ألف دينار،