responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 211

(مسألة 23) يجوز الجمع بين الإجارة والبيع [1]- مثلًا- بعقد واحد كأن يقول: «بعتك داري وآجرتك حماري بكذا» وحينئذ يوزع العوض عليهما بالنسبة ويلحق كلًا منهما حكمه.

في عدم التزامه بالبدل فيثبت على المستأجر اجرة المثل للعمل خاصة، واللَّه سبحانه هو العالم.

الكلام في ايقاع الإجارة والبيع بعقد واحد

[1] يجوز الجمع بين البيع والإجارة بعقد واحد على المشهور، بل في المسالك: لا خلاف عندنا في صحّة ذلك كلّه‌[1]. وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه‌[2].

ولكن تأمّل في صحّة كل من البيع والإجارة الأردبيلي رحمه الله‌[3]. ولعل وجهه جهالة مقدار كل من الثمن والإجارة حيث يعم البيع المزبور نهي النبي صلى الله عليه و آله عن «بيع الغرر»[4].

وقد ذكرنا أنّ الإجارة تجري مجرى البيع في هذا الاشتراط، وأنها تبطل كالبيع بجهالة الاجرة.


[1] مسالك الافهام 3: 280.

[2] جواهر الكلام 23: 233.

[3] مجمع الفائدة والبرهان 8: 531.

[4] وسائل الشيعة 17: 448، الباب 40 من أبواب آداب التجارة، الحديث 3.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست