responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 210

أقول: لازم تعهّد الأجير بالعمل مطلقاً وبلا اشتراط كون ما يتوقف عليه العمل على المستأجر وعدم جريان العادة بذلك هو تسليم ذلك العمل إلى المستأجر.

فكيف تكون الإجارة غرريّة وقد توقف العمل المزبور على استعمال العين ولم يذكر أو لم يكن في البين ما يقتضي أن الأجير قد التزم بالعمل على تقدير تهيئة المستأجر تلك العين، فيجب عليه تهيئتها.

ثم إنّ هذا في العين التي تبقى مع العمل ولاتتلف كالإبرة في الإجارة على الخياطة ظاهر.

وأما العين التي تتلف مع العمل كالخيط والمداد ففي كون عوضها على المستأجر أو صرفها له مجاناً وجهان: من أن التزامه بالعمل لا يقتضي تمليك تلك العين أوصرفها للمستأجر مجاناً.

ومقتضى الاستصحاب بقاء تلك العين على ملك الأجير فيستحقّ على المستأجر بدلها، ولكن الأظهر عدم كون بدلها على المستأجر، فإن التزام الأجير بالعمل التزام بصرف تلك الأعيان.

وبما أنه لم يقيّد التزامه بالتزام المستأجر بكون بدلها عليه، فمقتضى هذا الإطلاق كون صرفها عليه مجاناً، ولايثبت على المستأجر غير الاجرة المسمّاة.

وكذا لو كانت الإجارة باطلة فإنه لايكون عليه بدل تلك العين لما ذكرنا

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست