responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 212

ودعوى‌[1] خروج المسألة عن عموم النهي المزبور بالإجماع لا يمكن المساعدة عليها، فإنه لم يحرز الإجماع‌ أولًا. كيف وقد نسب بعضهم الجواز إلى الأكثر، وهذا يوهم الخلاف، بل صرح في المبسوط[2] بأن فيه خلافاً عندنا.

وثانياً: أنه على تقديره لم يحرز أنه إجماع تعبّدي، فلعلّ المشهور استفادوا الحكم مما ورد في «بيع ما يملك وما لا يملك».

وفي مكاتبة الصفار المروية في الباب 2 من أبواب عقد البيع «أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام في رجل باع قطاع أرضين فيحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه، وعرّف حدود القرية الأربعة فقال للشهود:

اشهدوا أني قد بعت فلاناً- يعني المشتري- جميع القرية التي حدّ منها كذا، والثاني والثالث والرابع وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقرّ له بكلّها؟ فوقّع عليه السلام:

لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك»[3] فإنه لا يبعد أن يستفاد منها أنه إذا أمكن تعيين الثمن في بيع بإضافة ثمن مثله إلى‌


[1] انظر مستمسك العروة الوثقى 12: 146- 147.

[2] المبسوط 2: 151، وانظر الجواهر 23: 233.

[3] وسائل الشيعة 17: 339، الحديث 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست