responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 209

المقصود [1] إيجادها في الخارج من حيث إنها من الأعمال الراجحة، فيأتي بها لنفسه ولمن يريد نيابة أو إهداءً.

(مسألة 22) في كون ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة والإبرة والخيط للخياطة- مثلًا- على المؤجّر أو المستأجر قولان، والأقوى وجوب التعيين [2] إلّاإذا كان هناك عادة ينصرف إليها الإطلاق.

وإن كان القول بكونه مع عدم التعيين وعدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وجه أيضاً؛ لأنّ اللازم على المؤجّر ليس إلّاالعمل.

[1] يظهر منه رحمه الله أن مجرّد أخذ الأُجرة على عمل لا ينافي قصد التقرب المعتبر فيه وهو كذلك كما مرّ.

وعليه، فبما أن الحج المندوب أو الزيارة من الأعمال التي يتعلّق بها الغرض ولهما مالية، فإن توفير الحجاج والزوار لبيت اللَّه الحرام والمشاهد المشرّفة يترتب عليه عزّ المسلمين وعظمة مشاهد أئمتهم عليهم السلام ومثل ذلك من أهم الأغراض، فيجوز أن يستأجر عليهما، بأن يحج الأجير أو يزور، فيكون حجه أو زيارته ملكاً للغير بالإجارة على حد الإجارة على ساير الأعمال.

هل مقدّمات العمل في عهدة المؤجر أو المستأجر؟

[2] مراده أنه يعتبر التعيين؛ لأن مع عدم التعيين تكون الإجارة غرريّة فتبطل، بخلاف ما إذا كان في البين اشتراط أوعادة على كون ما يتوقف عليه العمل على الأجير أو المستأجر.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست