responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 208

أيضاً كذلك، فمثل حبة الحنطة لا يجوز بيعها لكن إذا حصل مورد يكون متعلّقاً لغرض العقلاء ويبذلون المال في قبالها يجوز بيعها.

(مسألة 21) في الاستئجار للحج المستحبّي أو الزيارة لا يشترط أن يكون الإتيان بها بقصد النيابة، بل يجوز أن يستأجره لإتيانها بقصد إهداء الثواب إلى المستأجر أو إلى ميّته.

ويجوز أن يكون لا بعنوان النيابة ولا إهداء الثواب [1] بل يكون للحبة من الحنطة قيمة فيكون أخذ الأُجرة بإزائه من «أكلها بالباطل»[1] كما في بيع الحبّة من الحنطة.

نعم، إذا كان العمل أيضاً كتعلّق القصد به نادر الوجود بحيث لا يتمكن عليه إلّابعض أشخاص خاص كبعض العملية الجراحية التي يبتلى‌ بها نادراً يكون للعمل المزبور، كالعين النادرة التي يتعلق الغرض بتملكها نادراً مالية، فلا بأس بالاستيجار عليه.

الاستئجار للحج المندوب والزيارة

[1] في جواز الاستيجار لإهداء الثواب تأمّل، بل منع.

فإن إهداء الثواب وإن كان عملًا مشروعاً في مثل الحج المندوب والزيارة على ما تقدم إلّاأن مجرّد المشروعية لا يوجب كونه عملًا له مالية حتى يخرج أخذ العوض عليه من عنوان «أكل المال بالباطل» كما لا يخفى.


[1] للآية« وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»، سورة البقرة: الآية 188.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست