responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 207

لأصالة عدم قصد التبرع بعد كون عمل المسلم محترماً، بل اقتضاء احترام عمل المسلم ذلك، وإن أغمضنا عن جريان أصالة عدم التبرع، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العامل ممن شأنه وشغله أخذ الاجرة وغيره إلّاأن يكون هناك انصراف أو قرينة على كونه بقصد التبرع أو على اشتراطه.

(مسألة 20) كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته.

وكذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء عدا ما استثني يجوز الإجارة عليه.

ولو كان تعلق القصد والغرض به نادراً [1] لكن في صورة تحقق ذلك النادر، بل الأمر في باب المعاوضات الواقعة على الأعيان بقصد التبرع، فإن تبرّعه كما تقدم إباحة. فإذا شك في هذه الإباحة يكون مقتضى الأصل عدمها.

والمفروض أن قصد العامل أخذ الاجرة غير معتبر في ضمان الآمر حتى يكون استصحاب عدم قصده التبرع معارضاً بعدم قصده الاجرة كما لا يخفى.

وأما مع الإغماض عن هذا الأصل فلا يمكن إثبات الضمان، فإنه يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص، فتدبر.

ملاك موضوع الإجارة من الأعيان والأعمال‌

[1] يظهر من تنظيره رحمه الله العمل المقصود نادراً بالأعيان التي تكون كالحبة من الحنطة أنّ العمل المزبور كالعين عامّ الوجود ولكن تعلّق الغرض به نادر. ولا يخفى أنه مع كون العمل كذلك لا يكون له مالية كما لا تكون‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست