responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 206

وإن كان من قصد الآمر إتيانه تبرعاً سواء كان العامل ممن شأنه أخذ الاجرة ومعداً نفسه لذلك أو لا [1]، بل وكذلك إن لم يقصد التبرع ولا أخذ الاجرة فإن عمل المسلم محترم.

ولو تنازعا بعد ذلك في أنه قصد التبرع أو لا، قدّم قول العامل [2] ومثله في الضمان ما إذا كان الآمر ناوياً عدم إعطاء الاجرة لا لإدخال استدعائه في الجعالة حتى يقال: لا معنى للجعالة مع قصد الآمر عدم إعطاء الأُجرة، بل «لقاعدة الغرور»[1] فإن الآمر مع استدعائه العمل المزبور مطلقاً ومع عدم إظهار أن قصده المجانية يكون غارّاً للعامل، فعليه ضمان العمل المزبور.

وهكذا الحال في الأموال، فإنه إذا أمر صاحب المطعم مثلًا بتقديم الطعام إلى الغير ولم يظهر أنه قصد المجانية يصح لصاحب المطعم أخذه بالعوض. وهذه سيرة العقلاء التي هي العمدة في سند «قاعدة الغرور».

[1] لا يبعد أن يكون عدم كون العامل ممّن يأخذ الاجرة قرينة على إظهار الآمر كون طلبه بنحو التبرّع.

لو تنازعا في العمل الصادر بأمر الغير أنه قصد التبرّع أو لا

[2] قد ظهر مما تقدّم أن الأمر بعمل له اجرة من غير إظهار كون طلبه بنحو التبرع موجب للضمان، وقد خرج عن ذلك صورة كون عمل المأمور


[1] مر تخريجه عدة مرّات في الصفحات 115، 131، 151.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست