responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 205

احترام عمل العامل.

وفيه: أن حرمة العمل لا تزيد على حرمة الأموال، فإذا أمره الغير بإتلاف ماله فأتلفه المأمور فلا يوجب احترام مال المأمور كون ضمانه على الآمر.

وذكر في المسالك‌[1]: أن استيفاء الآمر العمل موجب لضمانه.

وفيه: أنّ الاستيفاء مطلقاً لا يوجب الضمان.

نعم، إذا كان مستوفياً للمنفعة التي تكون للغير ولم يأذن مالكها في استيفائها مجاناً كمنافع العين والعبد، بل الحر بعد وقوع المعاملة عليها يكون عليه ضمانها.

وأما مع عدم ذلك كعمل الحر قبل دخوله في ملك الغير بالمعاملة كما هو المفروض في المقام. فكون استيفائه موجباً للضمان أول الكلام، بل ربما لا يكون مع الأمر استيفاء، كما إذا أمره أن يعمل لزيد فعمل له، فإن المطلوب ضمان الآمر اجرة ذلك العمل مع أن مستوفيه هو زيد لا الآمر.

أقول: لا ينبغي الريب في الضمان فيما إذا عمل المأمور ما له اجرة وكان من قصد الآمر إعطاء الاجرة، فإن أمره بالعمل المزبور التزام عقلائي باجرة المثل للعمل المزبور فيعمه‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[2] أي العهود ويمكن أن يدرج ذلك في الجعالة التي يكون الجعل فيها اجرة المثل.


[1] مسالك الأفهام 5: 229.

[2] سورة المائدة: الآية 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست