responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 204

الضمان، حيث ذكر عدم استحقاق العامل العوض بمجرد الأمر بالعمل بدون بذل الاجرة؛ لأنه متبرّع بالعمل، ولكن ذكر في كتاب الإجارة[1]: أنه إذا دفع إلى العامل شيئاً ليعمل فيه وكان من عادة العامل أن يستأجر لذلك كالغسال والصباغ وكان العمل مما له أُجرة استحق الاجرة.

وكيف كان، فيقع الكلام في وجه الضمان خصوصاً فيما كان من قصد المستدعي التبرّع، حيث لا يكون في البين إجارة أو جعالة أو غيرهما ممّا يوجب ملك العوض كما لا يكون في البين عقد فاسد من الإجارة والجعالة حتى يتمسك في الضمان بقاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»[2] فإنه مع قصد الآمر التبرع لا مجال لتوهم العقد الفاسد كما لا يكون في البين ضمان إتلاف، حيث إن المتلف للعمل هو العامل، فإنه يعمل من غير أن يكون في البين معاملة يستحقّ معها العوض على الآمر، فيكون المقام نظير ما إذا أمره الآخر بإتلاف مال الغير مع علم المأمور بأنه مال الغير فيثبت معه الضمان على المباشر، حيث إنه متلف مال الغير.

ويظهر من الماتن رحمه الله تبعاً للجواهر[3] وغيرها[4]: أن وجه الضمان‌


[1] شرائع الإسلام 2: 423.

[2] انظر العناوين الفقهية 2: 458، العنوان 62.

[3] جواهر الكلام 27: 336.

[4] انظر مستمسك العروة الوثقى 12: 140.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست