responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 203

نعم، يجوز ذلك في الزيارات والحج المندوب، وإتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة، بل من باب سببية الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين.

ويحتمل جواز قصد النيابة فيها؛ لأنها تابعة للزيارة، والأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع.

(مسألة 18) إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه لا يستحق عليه العوض وإن كان بتخيل أنه مأجور عليه فبان خلافه.

(مسألة 19) إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك، فإن كان بقصد التبرع لايستحق عليه اجرة [1] وإن كان من قصد الآمر إعطاء الاجرة.

وإن قصد الاجرة وكان ذلك العمل مما له اجرة استحق [2].

توابعها، ولكن لا يمكن التعدي منهما إلى غير تلك الموارد كما لا يخفى.

حكم العمل الصادر بأمر الغير

[1] بلا خلاف معروف أو منقول وهذا ظاهر، فإنه بقصد تبرّعه قد أباح عمله للغير مجاناً، فيكون كإباحة طعامه للغير مجّاناً في عدم الضمان حتّى لو استدعى طعاماً وكان من قصده أو تصريحه في الاستدعاء إعطاء العوض، ولكن قدّم المالك طعامه إليه مجّاناً لا يكون على المستدعي ضمان.

[2] كما عليه المشهور، ويظهر من الشرايع في كتاب الجعالة[1] عدم‌


[1] شرائع الإسلام 3: 707.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست