responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 202

أقول: ينبغي عليه أن يضيف إلى الصلاة الصوم. ورواية على بن أبي حمزة، قال:

«قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أحجّ واصلّي وأتصدّق عن الأحياء والأموات عن قرابتي وأصحابي؟ قال: نعم، تصدّق عنه، وصلّ عنه، ولك أجر بصلتك إياه»[1].

وقال ابن طاووس: يحمل في الحي على ما يصح فيه النيابة[2].

أقول: لا يصلح شي‌ء من الروايتين للاستناد إليهما في الحكم بمشروعية النيابة عن الحي في الصلاة والصوم؛ لأن النيابة كما ذكرنا في الأفعال التي لا يستند إلّاإلى المباشر يحتاج إلى الدليل على مشروعيتها، وقد ثبتت مشروعيتها في الصلاة والصوم ونحوهما عن الأموات بالروايات‌[3] المعتبرة الآمرة بقضائهما عن الميت.

وأما النيابة عن الأحياء فمع ضعف الروايتين، بل معارضتهما بمثلهما ما يمنع عن النيابة عن الحيّ فغير ثابتة.

نعم، بما أن الحج والطواف والزيارة النيابة فيها مشروعة والصلاة من توابعها فيكون مقتضى مادل على مشروعية النيابة فيها مشروعيتها في‌


[1] وسائل الشيعة 8: 278، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 9.

[2] نقله صاحب وسائل الشيعة 8: 278، ذيل الحديث 9، وصاحب الذكرى 2: 69، وصاحب الذخيرة 2: 386.

[3] وسائل الشيعة 8: 276، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست