responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 201

ويجوز ذلك في الحج المندوب، وكذا في الزيارات، كما يجوز النيابة عن المتعدّد تبرُّعاً في الحج والزيارات.

ويجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابة، بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدد.

(مسألة 17) لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة ولو في الصلوات المستحبة [1].

جميعاً أو يتركهما [يشركهما] جميعاً إن لم يكفه إحداهما، فذكر أنه قال:

أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها»[1].

الإجارة على العبادات عن الأموات والأحياء

[1] ولعلّه المشهور خلافاً لبعض فإنّهم نفوا البعد عن الجواز واستدلوا برواية محمد بن مروان المروية في الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات قال:

«قال أبوعبداللَّه عليه السلام: ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين، يصلّي عنهما، ويتصدّق عنهما، ويحجّ عنهما، ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك، فيزيده اللَّه عزّوجلّ ببرّه وصلته خيراً كثيراً»[2].

وذكر في الوسائل: أن الصلاة عن الحيّ مخصوص بصلاة الطواف والزيارة لما يأتي‌[3].


[1] وسائل الشيعة 11: 191، الحديث 1.

[2] المصدر السابق 8: 276، الحديث 1.

[3] المصدر السابق: ذيل الحديث 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست