responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 200

الرجل بعد موته؟ فقال: سنّة سنّها، يُعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من يعمل بها، من غير أن ينتقص من اجورهم شي‌ء، والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما، ويتصدق ويحج ويعتق عنهما، ويصلي ويصوم عنهما، فقلت: اشركهما في حجتي؟ قال: نعم»[1]

رواها في الباب 28 من أبواب الاحتضار.

وفي مقابل ذلك رواية قرب الاسناد التي رواها علي بن جعفر في كتابه المروية في الباب 25 من أبواب النيابة في الحج عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال:

«سألته عن رجل جعل ثلث حجّته لميت وثلثيها لحي؟

فقال: للميت، فأمّا الحي فلا»[2]

ولكن لا مجال للأخذ بها في مقابل الروايات الدالة على جواز تشريك الأحياء التي لا يبعد دعوى تواترها، فلاحظها.

نعم، إذا استؤجر للحج المندوب لا يجوز له تشريك غيره في ذلك الحج تبرعاً أو بالأجر؛ لأنّ المستأجر الأول يستحق عليه الحج عنه لا ما يعم عنه وعن غيره كما لا يخفى.

وفي صحيحة ابن بزيع المروية في الباب 19 من تلك الأبواب قال:

«أمرت رجلًا أن يسأل أبالحسن عليه السلام عن الرجل يأخذ من رجل حجّة فلا تكفيه، أله أن يأخذ من رجل آخر حجة اخرى ويتّسع بها ويجزي عنهما


[1] وسائل الشيعة 2: 444- 445، الحديث 6.

[2] المصدر السابق 11: 198، الحديث 9، وقرب الاسناد: 236، الحديث 927.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست