وقت واحد لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء بخلاف الصوم فإنه لا يعتبر فيه الترتيب، وكذا لا يجوز استيجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين [1].
استئجار شخص واحد للحج عن اثنين
[1] لأن الثابت على المنوب عنه مع تعدّده حج متعدّد وكفاية حج واحد عن المتعدد يحتاج إلى دليل خاصّ غير أدلة جواز النيابة والاستيجار عليها.
وقد ثبت ذلك في الحج المندوب والزيارات، سواء كانت النيابة عن المتعدد بعنوان النيابة أو بقصد إهداء الثواب.
وفي صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع المروية في الباب 28 من أبواب النيابة قال:
«سألت أبا الحسن عليه السلام كم اشرك في حجّتي؟ قال:
كم شئت»[1].
وفي صحيحة معاوية بن عمار المروية في الباب المزبور عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«قلت له: اشرك أبوي في حجّتي؟ قال: نعم، قلت: اشرك إخوتي في حجّتي؟ قال: نعم، إن اللَّه عزّوجلّ جاعل لك حجّاً، ولهم حجّاً، ولك أجر لصلتك إياهم ...»[2].
ولا يبعد دلالة مثلهما على الشركة مطلقاً، سواء كان بنحو الإتيان عن المتعدد أو إهداء الثواب لهم.
وفي صحيحة معاوية بن عمار، قال:
«قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: ما يلحق
[1] وسائل الشيعة 11: 202، الحديث 1.
[2] المصدر السابق: الحديث 2.