responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 20

(مسألة 4) لا بدّ من تعيين العين المستأجرة. فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصح [1].

فإنّ الأمر الظاهر في المعاملي يعمّ النكاح أيضاً؛ ولذا الأظهر الحكم ببطلان إجارة السفيه نفسه للعمل بدون إذن وليّه أخذاً بإطلاقها المزبور، مع أنّ البطلان في النكاح ظاهر صحيحة الفضلاء المروية في الباب 3 من أبواب عقد النكاح.

وبما أنّ الفرق بين المرأة والرجل غير محتمل فيحكم بتوقف نكاح السفيه على إجازة وليّه، قال أبو جعفر عليه السلام فيها:

«المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها تزويجها بغير وليّ جائز»[1]

ونحوها غيرها[2].

تعيين العين المستأجرة والمنفعة

[1] ليس المراد من أحدهما هو المردّد الذي لا يكون له وجود خارجاً، فإنّ بطلان إجارته ظاهر، فإنّ المنفعة تابعة للعين، فإذا لم تكن للعين وجود خارجي تكون منفعتها أيضاً كذلك، وليس المراد أيضاً إذا كان متعلق الإجارة


[1] وسائل الشيعة 20: 267، الباب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث 1.

[2] مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:« إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز، تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّابأمر وليّها» التهذيب 7: 378، الحديث 1530، والاستبصار 3: 234، الحديث 842.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست