responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 21

ولا بدّ أيضاً من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة.

نعم، تصح إجارتها بجميع منافعها مع التعدّد فيكون المستأجر مخيراً بينها.

(مسألة 5) معلوميّة المنفعة: إمّا بتقدير المدّة [1] كسكنى الدار شهراً والخياطة يوماً، أو منفعة ركوب الدابّة إلى زمان كذا.

بنحو الكلّي في المعيّن فإنّ إجارته كبيعه لا مانع عنها كما هو مقتضى عموم‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] وإطلاق ما دلّ على نفوذ الإجارة، بل المراد أحدهما المعيّن الواقعي بحيث لم يكن معلوماً للطرف.

فإنّ البطلان في إجارته مبني على مانعية الجهل في العين المستأجرة ولو مع عدم الغرر، كما إذا كانت العين المستأجرة في ضمن أعيان لا تختلف بعضها عن بعض في الأوصاف والمالية.

معلوميّة المنفعة: إما بتقدير الزمان أو بتقدير العمل‌

[1] تقدير منفعة العين بالزمان كسكنى الدار شهراً، ويكون ذكر الزمان للعمل من تطبيق العمل عليه‌ تارة، كالخياطة يوماً.

واخرى‌ يكون ظرفاً له كخياطة الثوب الفلاني يوم كذا سواء كان العمل من قبيل الواجب المضيّق أو الموسّع. فذكر الزمان ظرفاً، كما إذا كان العمل مقدراً بغيره معتبر عند المشهور. ويأتي التكلم في هذا الاعتبار


[1] سورة المائدة: الآية 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست