responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 19

(مسألة 3) لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلّا بإذنه، أو إجازته.

عوضاً عن البضع؛ ولذا تستحقّه المرأة بالموت أو الطلاق قبل الدخول، ويصحّ النكاح بدون ذكر المهر. فلا يعمّ النكاح مايدل على كون السفيه محجوراً عن التصرف المالي.

وعلى ذلك فلو تزوج السفيه وعيّن في نكاحه مهراً لكان النكاح نافذاً دون المهر، فيحتاج نفوذ المهر إلى إجازة وليّه، حيث إنّ تعيينه من التصرف المالي. ومع عدم الإجازة فيتعين بالدخول مهر المثل.

هذا، مع الإغماض عن بعض الروايات الواردة في حجر السفيه كرواية عبداللَّه بن سنان الدالة على عدم جواز أمر الصبي بعد بلوغه أيضاً إذا كان سفيهاً أو ضعيفاً[1].


[1] وهي: معتبرة أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:« سأله أبي- وأنا حاضر- عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشدّه، قال: وما أشدّه؟ قال: احتلامه، قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر ولم يحتلم، قال: إذا بلغ وكتب عليه الشي‌ء( ونبت عليه الشعر) جاز أمره إلّاأن يكون سفيهاً أو ضعيفاً» وسائل الشيعة 18: 412، الباب 2 من كتاب الحجر، الحديث 5.

ومعتبرة عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:« سأله أبي- وأنا حاضر- عن قول اللَّه عزوجل:« حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ» قال: الاحتلام، قال: فقال: يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها، فقال: لا، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيّئات، وجاز أمره إلّاأن يكون سفيهاً أو ضعيفاً ...» وسائل الشيعة 19: 363، الباب 44 من كتاب الوصايا، الحديث 8.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست