responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 198

ولا يجوز الإجارة على الأذان.

نعم، لا بأس بارتزاق القاضي والمفتي والمؤذّن من بيت المال.

ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبية وتعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب، ونحو ذلك.

(مسألة 14) يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها وإشعال السراج، ونحو ذلك.

(مسألة 15) يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة عن السرقة والإتلاف، واشتراط الضمان [1] لو حصلت السرقة أو الإتلاف ولو من غير تقصير.

فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال، لكن لا بد من تعيين العمل والمدة والاجرة على شرائط الإجارة.

(مسألة 16) لا يجوز استيجار اثنين [2] للصلاة عن ميت واحد في [1] لما تقدم من صحة اشتراط ضمان العين على المستأجر والأجير في أوائل فصل «أن العين المستأجرة أمانة بيد المستأجر».

استئجار شخصين للصلاة عن ميت‌

[2] الأظهر عدم البأس بذلك، فإنه كما ذكرنا في قضاء الصلوات الفائتة أنه لا يعتبر فيه الترتيب. في قضاء ما لا يعتبر الترتيب في أدائها واستيجار اثنين للصلاة عن ميت واحد لا يستلزم فوت ذلك الترتيب.

نعم، يعتبر الترتيب في قضاء ما يعتبر ذلك في أدائها كالظهرين والعشاءين.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست