responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 197

ولرواية السكوني المروية في الباب 38 من أبواب الأذان: عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:

«آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا عليّ، إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك، ولا تتّخذنّ مؤذّناً يأخذ على أذانه أجراً»[1].

فإنّ بطلان الاستيجار على الأذان مقتضى النهي عن المعاملة ولو بلسان النهي عن تمكين شخص للتصدي للعمل بالأجر وفي بعض الروايات الأُخر ظهور في عدم الجواز ولكنها لضعف اسنادها غير قابل للاعتماد عليها.

وأما رواية إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام المروية في الباب 29 من أبواب ما يكتسب به، قال:

«قلت له: إنّ لنا جاراً يكتّب، وقد سألني أن أسألك عن عمله؟ قال: مره إذا دُفع إليه الغلام أن يقول لأهله: إني إنما اعلّمه الكتاب والحساب وأتّجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه»[2]

فإن في سندها أبي عبداللَّه الرازي وهو محمد بن أحمد الجاموراني وقد ضعّفه القمّيّون‌[3] مع أن في دلالتها أيضاً على المنع خفاء، حيث يحتمل قويّاً أن يكون المراد منها عدم جواز الاتّجار على الطفل بتعليمه الكتابة والحساب، بل يكون الاتجار عليه بتعليم القرآن فهي على عكس المطلوب الأوّل.


[1] وسائل الشيعة 5: 447، الحديث 1.

[2] المصدر السابق 17: 155، الحديث 3.

[3] خلاصة الأقوال: 404، الرقم 59، ورجال ابن داود: 269، الرقم 423.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست